العلامة الحلي
212
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يَفْعَلُ ما يَشاءُ « 1 » وَافْعَلُوا الْخَيْرَ « 2 » والفرقان وَزادَهُمْ نُفُوراً « 3 » والنمل : رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ « 4 » وألم تنزيل وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ « 5 » والنجم : فَاسْجُدُوا لِلَّهِ « 6 » والانشقاق وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ « 7 » والقلم وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ « 8 » . مسألة 281 : سجود التلاوة واجب في العزائم الأربع : سجدة لقمان ، وحم ، والنجم ، والقلم . ومستحب في البواقي عند علمائنا أجمع ؛ لأنّ عليا عليه السلام قال : « عزائم السجود أربع » « 9 » وقال الصادق عليه السلام : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وان كنت على غير وضوء ، وان كنت جنبا ، وان كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار » « 10 » ولأنها تتضمن الأمر بالسجود فتكون واجبة ؛ لأن الأمر للوجوب ، وغير الأربع ليس بصريح في الأمر فيكون ندبا . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : السجود واجب في الجميع « 11 » ولم يفصل لقوله تعالى وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ « 12 » وهذا ذم ، ولأنه
--> ( 1 ) الحج : 18 . ( 2 ) الحج : 77 . ( 3 ) الفرقان : 60 . ( 4 ) النمل : 26 . ( 5 ) السجدة : 15 . ( 6 ) النجم : 62 . ( 7 ) الانشقاق : 21 . ( 8 ) العلق : 19 . ( 9 ) سنن البيهقي 2 : 315 . ( 10 ) الكافي 3 : 318 - 2 ، التهذيب 2 : 291 - 1171 . ( 11 ) المبسوط للسرخسي 2 : 4 ، اللباب 1 : 103 ، المغني 1 : 687 ، الميزان 1 : 164 ، المنتقى للباجي 1 : 351 ، بداية المجتهد 1 : 222 ، القوانين الفقهية : 87 . ( 12 ) الانشقاق : 21 .